(١) انظر: "المبسوط" (١٠/ ٢٦)، و"الدر المختار" (٤/ ١٣٥)، وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٤/ ٨٩): (واختلف على أبي يوسف في ذلك، وقال محمد بن الحسن: يجوز أمانُه، وإن لم يُقاتِل). (٢) انظر: "المنتقى" (٣/ ١٧٣)، ونقل ابن شاس في "عقد الجواهر" (١/ ٤٧٩) عنه أنه قيد أمان العبد بإذن سيده. وقال -أيضًا-: ورُوي عن معن بن عيسى -وهو ربيب الإمام مالك ومن أصحابه- أنه لا يصح أمان العبد. (٣) انظر: "رؤوس المسائل" للزمخشري (ص ٣٦٥). (٤) انظر: "المنتقى" (٣/ ١٧٣). (٥) انظر: "المغني" (١٣/ ٧٥). (٦) "الإنصاف" (٤/ ٢٠٣). (٧) انظر: "تبيين الحقائق" (٣/ ٢٤٧)، و"حاشية ابن عابدين" (٤/ ١٣٦). (٨) انظر: "مواهب الجليل" (٣/ ٣٦١)، و"فتح الوهاب" (٢/ ١٧٦).