اختيار (١)، مما يدل على عدم اعتبار رضى المرأة.
٣ - أن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية، فلم يعتبر رضاها في ذلك، كالتي في صلب النكاح (٢).
النتيجة: تحقق الإجماع على أن الرجعة تصح، وإن كرهت المرأة، وأنه لا يشترط رضاها في ذلك؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[[٨ - ٣٣٢] الرجعة تصح بلا علم المرأة]
إذا أراد الزوج مراجعة امرأته؛ فإنه لا يشترط علمها بالرجعة، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
١ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "أجمعوا على أن الرجعة صحيحة، وإن لم تعلم بها المرأة" (٣).
٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وجملته أن الرجعة لا تفتقر إلى ولي، ولا صداق، ولا رضى المرأة، ولا علمها، بإجماع أهل العلم" (٤).
٣ - الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث قال: "إجماع العلماء على أن الرجعة صحيحة، وإن لم تعلم بها المرأة" (٥).
٤ - ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث قال: "الرجعة لا تفتقر إلى ولي، ولا صداق، ولا رضى المرأة، ولا علمها، إجماعًا" (٦).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أنه لا يشترط علم المرأة بالرجعة، وافق عليه الحنفية (٧)، والشافعية (٨).
• مستند الإجماع:
١ - الرجعية في أحكام الزوجات، والرجعة إمساك لها، واستبقاء لنكاحها، ولهذا سمى اللَّه -عز وجل- الرجعة إمساكًا، وتركها فراقًا وسراحًا؛ فقال: {فَإِذَا
(١) "المغني" (١٠/ ٥٥٣).(٢) "المغني" (١٠/ ٥٥٣)، "البيان" (١٠/ ٢٤٧).(٣) "بداية المجتهد" (٢/ ١٤٦).(٤) "المغني" (١٠/ ٥٥٨).(٥) "سبل السلام" (٣/ ٣٤٨).(٦) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٦٠٥).(٧) "المبسوط" (٦/ ٢٣)، "بدائع الصنائع" (٤/ ٣٩١).(٨) "الأم" (٥/ ٣٥٣)، "البيان" (١٠/ ٢٥٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute