٣ - اعتبار العادة والعرف؛ فإن العادة محكمة، فقد رجع الفقهاء في كثير من أحكام الحيض إلى عادة النساء في ذلك (١).
النتيجة: تحقق الإجماع على أن المرأة إذا ادعت أن عدتها انقضت في وقت ليس من عادة النساء أن تنقضي عدتهن فيه، فلا يقبل قولها، إلا ببينة.
[[٢٩ - ٣٥٣] للرجعية أن تتزين لزوجها]
إذا كان للرجل على زوجته المطلقة رجعة؛ فإنها لا تزال في حكم الزوجات، فلها أن تتزين له، وتتشوف (٢)، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن للمرأة التي يملك زوجها رجعتها، أن تتزين وتتشوف"(٣).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الإجماع على أن للرجعية أن تتزين لزوجها، وافق عليه الحنفية (٤)، والإمام مالك في قوله الأول؛ وقد رجع عنه كما قال ابن القاسم (٥)، وهو وجه عند الشافعية، على سبيل الندب (٦)، والمذهب عند الحنابلة (٧). وهو قول علي -رضي اللَّه عنه-، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، والزهري، وقتادة، والأوزاعي (٨).
• مستند الإجماع:
١ - أن الرجعية حلال لزوجها؛ إذ النكاح ما زال قائمًا بينهما (٩).
٢ - أن الرجعية في حكم الزوجات، وكما يطلب منها التزين، وهي في صلب