٢ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "المعتدة إن كانت من ذوات الأشهر، فإنها لا تصدق في أقل من ثلاثة أشهر، في عدة الطلاق إن كانت حرة، . . . ولا خلاف في هذه الجملة" (٣).
٣ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "فمتى ادعت انقضاء عدتها بالقروء في أقل من هذا، لم يقبل قولها عند أحد فيما أعلم" (٤).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن المرأة إذا ادعت انتهاء عدتها فيما يستحيل وقوعه من الوقت، فلا يقبل قولها، وافق عليه ابن حزم (٥). وهو قول علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-، وشريح القاضي، وقتادة، وإبراهيم النخعي (٦).
• مستند الإجماع:
١ - قال تعالى:{وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}[البقرة: ٢٢٨].
• وجه الدلالة: جعل اللَّه عدة النساء ثلاثة قروء؛ أي: ثلاث حيضات، أو أطهار -على الخلاف في ذلك- وجعل اللَّه عادة النساء أن تحيض كل شهر مرّة، فمن ادعت غير ذلك لا يقبل قولها إلا ببينة.
٢ - جاءت امرأة إلى علي -رضي اللَّه عنه- تخاصم زوجها طلَّقَها، فقالت: قد حضت في شهر ثلاث حيض، فقال على لشريح: اقض بينهما، قال: يا أمير المؤمنين، وأنت هاهنا؛ قال: اقض بينهما، فقال: إن جاءت من بطانة أهلها ممن يرضى في دينه، وأمانته؛ تزعم أنها حاضت ثلاث حيض، تطهر عند كل قرء، وتصلي، جاز لها، وإلا فلا. فقال على: قالون. وقالون بلسان الروم: أحسنت (٧).