الحياة، والأصل في المخلوقات الطهارة ما لم تستثنى، واللَّه تعالى أعلم.
٢ - أن الميتة لا تحرم إلا لأنها تفسد بموتها، وتفقد خاصية الحركة والحياة، أما الجمادات -ومنها الأشجار والزرع والأرض- فليست كذلك؛ فلا تقاس عليها، بل هي طاهرة، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[[٦٦ - ٤٠٣] نجاسة الميتة وأجزائها]
الميتة تطلق على البهائم المباحة الأكل، إذا ماتت دون تذكية شرعية، وتطلق أحيانا على عموم الحيوانات (١).
• من نقل الاتفاق: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا أن لحمَ الميتة، وشحمَها، ووَدَكَها (٢)، وغضروفَها، ومخَّها، وأن لحمَ الخنزير. . حرامٌ كله، وكل ذلك نجس"(٣).
ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: "وأما أنواع النجاسات: فإن العلماء اتفقوا من أعيانها على أربعة: ميتةِ الحيوان ذي الدم الذي ليس بمائي. . . "(٤).
النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول بعد حديثه عن ميتة السمك والجراد: "وأما باقي الميتات فنجسة، ودليلها الإجماع"(٥).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٦)، والحنابلة (٧).
(١) ويستثنى هنا الإنسان، فهو غير داخل؛ إذ فيه خلاف مشهور، من حيث النجاسة وعدمها. ولا يدخل أيضًا عظام الميتة وشعورها، فالخلاف فيها مشهور. (٢) الوَدَك: بفتحتين دسم اللحم والشحم، وهو ما يتحلب من ذلك، "المصباح المنير" (٢٥٠)، مادة (ودك). (٣) "مراتب الإجماع" (٤٤)، وانظر: "المحلى" (١/ ١٢٨). (٤) "بداية المجتهد" (١/ ١١٦)، "مواهب الجليل" (١/ ١٠١). (٥) "المجموع" (٢/ ٥٨٠). (٦) "حاشية ابن عابدين" (١/ ٣٣٠). (٧) "المغني" (١/ ٩٧)، "الإنصاف" (٤/ ٢٨٣)، وانظر: "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٩٩).