• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى حرم علينا قتل أنفسنا، ومِنْ قَتْلها أن يغتسل أو يتوضأ المريض الذي يخشى على نفسه الهلاك، {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}[البقرة: ٢٨٦](١).
٣ - حديث عمرو بن العاص -رضي اللَّه عنه-، قال:"احتلمت في ليلة باردة، وأنا في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك فتيممت، ثم صليت بأصحابي الصبح، ثم أخبرت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فضحك، ولم يقل شيئًا"(٢).
• وجه الدلالة: أن عَمرًا تيمم لخوف البرد، فيقاس عليه المريض الذي يخشى على نفسه (٣).
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[[١٨ - ٣٠٥] جواز التيمم للمريض إذا خاف على نفسه أو عضوه الهلاك]
إذا خاف المريض على نفسه الهلاك أو تلف العضو إن استعمل الماء مع وجوده، فإنه يجوز له التيمم.
• من نقل الإجماع: السرخسي (٤٨٣ هـ) حيث يقول: "أما إذا كان -المريض- يخاف الهلاك باستعمال الماء؛ فالتيمم جائز له بالاتفاق"(٤).
العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أنه لو خاف على نفسه الهلاك أو على عضوه ومنفعته يباح له التيمم"(٥).
ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث يقول: "والإجماع على تخصيص حالة القدرة، حتى لا يتيمم المريض القادر على استعمال الماء"، أي: تخصيص المنع بالجواز للمريض غير
(١) "المغني" (١/ ٣٣٥). (٢) أبو داود كتاب الطهارة، باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم، (ح ٣٣٤)، (١/ ٩٢)، و"المستدرك" كتاب الطهارة، (ح ٦٢٩)، (١/ ٢٨٥)، وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (ح ٣٣٤). (٣) "المغني" (١/ ٣٣٥). (٤) "المبسوط" (١/ ١١٢)، وانظر: "بدائع الصنائع" (١/ ٤٨). (٥) "البناية" (١/ ٥١٧).