٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "وإن قال: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا؛ وقع ثلاث، بغير خلاف"(١).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر، وابن قدامة من الإجماع على أن من قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا، وقعت ثلاث -وافق عليه الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، وهو قول الثوري، وأبي ثور (٤).
• مستند الإجماع:
١ - أن الاستثناء وضع أصلًا لرفع بعض المستثنى منه، فلا يصح رفعه جميعه (٥).
٢ - أن من طلق امرأته ثلاثًا ثم قال: إلا ثلاثًا، فقد استثنى الكل من الكل، وهذا لا يصح (٦).
النتيجة: تحقق الإجماع على أن من قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا أنه يلزمه ثلاث تطليقات؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[[٥١ - ٢٢٦] تعليق الطلاق على المشيئة يتوقف وقوعه على مشيئة من أضيف إليه]
إذا قال رجل لامرأته: أنت طالق إذا شئتِ، أو إذا شاء فلان، فإن الطلاق يتوقف وقوعه على مشيئة من أضيف إليه، ونُقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق إن شئتِ، فقالت: شئتُ إذا شاء فلان، أنها قد ردت الأمر، ولا يلزمها، الطلاق، وإن شاء فلان"(٧). ونقله عنه ابن قدامة (٨)، وابن قاسم (٩).
٢ - ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث قال "وإن قال لها طلقي نفسك من ثلاث ما شئت، فلها أن تطلق نفسها واحدة واثنتين، بالاتفاق"(١٠).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن الطلاق إذا علق