ويدل لهذا القول حديث جابر قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يجزي من الوضوء المد، ومن الغسل الصاع"(٢).
حيث إن لفظ الإجزاء في الحديث يدل بمفهوم المخالفة على أن ما قل عن ذلك لا يجزئ، والحديث فيه تحديد (٣).
النتيجة: أن الإجماع غير متحقق (٤)؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[[٥١ - ١٦٠] إجزاء الوضوء بالمد]
إذا توضأ المسلم بالمد، فإن ذلك مجزئ، ونُفي الخلاف عليه، وهو ما سيتبين من مسألتنا.
• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "ليس في حصول الإجزاء بالمد في الوضوء، والصاع في الغسل خلاف نعلمه"(٥).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨).
• مستند نفي الخلاف:
١ - حديث سفينة -رضي اللَّه عنه-، قال:"كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يغتسل بالصاع، ويتطهر بالمد"(٩).
= في هذه المسألة، غير أنه يظل قولًا محكيًّا، انظر: "المبسوط" (١/ ٤٥)، و"بدائع الصنائع" (١/ ٣٥). (١) "الإنصاف" للمرداوي (١/ ٢٥٨). (٢) أحمد (ح ١٥٠١٨)، (٣/ ٣٧٠)، ابن خزيمة (ح ١١٧)، (١/ ٦٢)، و"المستدرك" كتاب الطهارة، (ح ٥٧٥)، (١/ ٢٦٦)، وجود إسناده الألباني في "السلسلة الصحيحة" (ح ١٩٩١). (٣) "نيل الأوطار" (١/ ٣١٤). (٤) وانظر رسالة الأخ علي الراشدي في رسالته للماجستير "الإجماع عند الإمام النووي" (٣١١)، وقد رأى عدم اعتبار المخالفين. (٥) "المغني" (١/ ٢٩٣). (٦) "البحر الرائق" (١/ ٥٤). (٧) "التمهيد" (٨/ ١٠٥). (٨) "المجموع" (٢/ ٢١٩). (٩) مسلم كتاب الحيض، باب القدر المستحب في غسل الجنابة، (ح ٣٢٦)، (١/ ٢٥٨).