وافق على هذا الإجماع: الحنفية، وابن حزم من الظاهرية (١).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن عائشة -رضي اللَّه عنها- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"من أعمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق"(٢).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- جعل شرط الإحياء عدم ملكية الأرض لأحد، فإذا كانت مملوكة لأحد فلا يصح الإحياء.
الثاني: عن ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من أخذ شيئًا من الأرض بغير حقه، خُسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين"(٣).
• وجه الدلالة: أن من أحيا أرضا وهي مملوكة، فإن إحياءه يعد اعتداء على حق الغير، يتعرض به العبد إلى العقوبة من اللَّه (٤).
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
[٣] جواز إحياء الأرض غير المملوكة]
• المراد بالمسألة: من شروط إحياء الأرض الموات أن تكون الأرض غير مملوكة لأحد، فإذا كانت غير مملوكة، ولم يوجد فيها أثر ملك كعمارة أو زرع ونحوهما، صح إحياؤها بلا خلاف بين العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على جواز إحياء الأرض الميتة العاديَّة](٥). . . . . .
(١) "بدائع الصنائع" (٦/ ١٩٤)، "تبيين الحقائق" (٦/ ٣٤)، "الدر المختار" (٦/ ٤٣٢)، "المحلى" (٧/ ٧٣). (٢) سبق تخريجه. (٣) أخرجه البخاري، كتاب المظالم، باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض (٢٤٥٤)، (ص ٤٦٢). (٤) ينظر: "كفاية الأخيار" (ص ٣٠١). (٥) العادي هو: القديم من الأرض الموات التي لا مالك لها، وهو منسوب إلى عاد، وهم =