• وجه الاستدلال: أن المجنون والصغير ممنوعان من أموالهما، حتى يعقل الأحمق ويبلغ الصغير، فصح أنه لا يجوز لهما حكم في أموالهما أصلًا، وتخصيص الوصية في ذلك خطأ (١).
الثاني: أن الوصية تتعلق صحتها بالقول، والمجنون ومن في حكمه لا يعقل، ولا تنفذ تصرفاته (٢).
الثالث: لأن المجنون ومن في حكمه مسلوبي أهلية التصرف (٣).
النتيجة: صحة الإجماع في أنه لا تصح وصية من يهذي من علة.
[[١٥٠ - ٩] لا تصح الوصية بإشارة القادر على النطق]
• المراد بالمسألة: إذا وصى المغلوب على عقله، أو الذي يهذي من علة، فإن وصيته غير نافذة، وذلك لغياب عقله، والوصية لا بدَّ أن تصدر من عاقل يملك قوله.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [ولا خلاف في أن إشارة القادر لا تصح بها وصيه ولا إقرار](٤).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٥)، والشافعية (٦).
قال ابن مفلح:(ولا تصح وصية من اعتقل لسانه بها أي بالإشارة المفهمة إذا لم يكن مأيوسًا من نطقه. . . لأنه غير مأيوس من نطقه وكالقادر على الكلام)(٧).