[[٣٢ - ٣١٩] وجوب استيعاب الوجه في التيمم]
إذا أراد المتيمم أن يمسح وجهه، فإنه يجب عليه أن يستوعب جميع وجهه.
• من نقل الإجماع: ابن جرير (٣١٠ هـ) حيث يقول عن مسح الوجه: "وقد أجمعوا أن عليه أن يمسح جميع الوجه" (١).
القرطبي (٦٧١ هـ) حيث يقول: "ولا خلاف في أن حكم الوجه في التيمم والوضوء الاستيعاب وتتبع مواضعه" (٢).
النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول في سياق استدلال له: "وقد أجمع المسلمون على أن الوجه يستوعب في التيمم؛ كالوضوء" (٣).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية في رواية (٤)، والحنابلة (٥).
• مستند الإجماع:
١ - قوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: ٦].
وجه الدلالة من وجهين:
أ - أن الباء زائدة، فصار كأنه قال: فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه؛ فيجب تعميمهما، كما يجب تعميمهما بالغسل (٦).
ب - أن الأمر بالمسح في التيمم تعلق باسم الوجه، وهو مطلق يعم كل الوجه، فوجب مسحه كله (٧).
٢ - أن التيمم بدل عن الوضوء، والاستيعاب في الأصل من تمام الركن، فكذا في البدل وهو التيمم؛ فوجب استيعاب الوجه كله (٨).
• الخلاف في المسألة: خالف أبو داود في المسألة (٩)، وابن حزم (١٠)، فقال: يجزئه
(١) "تفسير الطبري" (٥/ ١١٢).(٢) "تفسير القرطبي" (٥/ ٢٣٩) ق، (٥/ ١٥٥)، وانظر: "الذخيرة" (١/ ٣٥٥).(٣) "المجموع" (٢/ ٢٤٤)، وانظر: (٢/ ٢٦٦).(٤) "بدائع الصنائع" (١/ ٤٦).(٥) "المغني" (١/ ٣٣١)، و"الفروع" (١/ ٢٢٥) مع "التصحيح".(٦) "المغني" (١/ ٣٣٠).(٧) "بدائع الصنائع" (١/ ٤٦).(٨) "بدائع الصنائع" (١/ ٤٦).(٩) "المغني" (١/ ٣٣١).(١٠) "المحلى" (١/ ٣٦٨)، وإليه أشار في "مراتب الإجماع" (٤٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute