النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
[٣٣] جواز الإقالة في السلم]
• المراد بالمسألة: إذا أقاله في جميع المُسْلَم فيه، وكان بمثل ما أَسْلم له من غير زيادة ولا نقصان، فإن هذا جائز بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن المنذر (٣١٨ هـ) يقول: [وأجمعوا على أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه المرء جائزة](١). نقله عنه ابن قدامة، وابن رجب، وبرهان الدين ابن مفلح، والبهوتي، وعبد الرحمن القاسم (٢).
• الطحاوي (٣٢١ هـ) يقول: [لا خلاف في جواز الإقالة في السلم](٣).
• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) يقول: [ولم يختلف العلماء أنه إذا أقاله في جميع السلم، وأخذ منه رأس ماله في حين الإقالة، فإنه جائز](٤). ويقول أيضًا:[وقد أجمعوا أنه لو لم يستقل لم يجز له صرف رأس المال في غيره، كما لا يجوز له صرف رأس ماله في دراهم أو دنانير أكثر منها](٥). ويقول:[قد أجمعوا أن الإقالة بيع جائز في السلف برأس المال. . .، فدل على أنها فسخ بيع، ما لم تكن فيها زيادة أو نقصان](٦).
• ابن تيمية (٧٢٨ هـ) يقول: [ودين السلم تجوز الإقالة فيه، بلا نزاع](٧).
• ابن القيم (٧٥١ هـ) يقول: [فدين السلم تجوز الإقالة فيه، بلا نزاع](٨).
• التهانوي (٩)(١٣٩٤ هـ) يقول: [وجواز الإقالة في كل المسلم فيه متفق عليه
(١) "الإجماع" (ص ١٣٥)، "الإشراف" (٦/ ١٠٩). (٢) "المغني" (٦/ ٤١٧)، "قواعد ابن رجب" (ص ٣٨٢)، "المبدع" (٤/ ١٩٩)، "كشاف القناع" (٣/ ٣٠٧)، "حاشية الروض المربع" (٥/ ٣٣). (٣) "مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ١٠٣). (٤) "الاستذكار" (٦/ ٣٨٨). (٥) "الاستذكار" (٦/ ٣٨٧). (٦) "الاستذكار" (٦/ ٤٩٨ - ٤٩٩). (٧) "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٥١٣). (٨) "حاشية سنن أبي داود" (٥/ ١١٥). (٩) ظفر أحمد بن لطيف العثماني التهانوي الحنفي، ولد عام (١٣١٠ هـ) واشتغل بالتأليف في =