(١) المهذب: (١/ ٣٠٥)، وفيه: "ويجوز الرهن على الدين في السفر لقوله عز وجل {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبًا فرهان مقبوضة} [البقرة: ٢٨٣] ويجوز في الحضر لما روى أنس رضي اللَّه عنه؛ أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رهن درعًا عند يهودي بالمدينة، وأخذ منه شعيرًا لأهله". (٢) المغني: (٦/ ٤٤٤)، وفيه: "ويجوز الرهن في الحضر كما يجوز في السفر". (٣) المحلى: (٨/ ٨٩)، وفيه: "الرهن جائز في كل ما يجوز بيعه. ولا يجوز فيما لا يجوز بيعه". (٤) انظر الاستدلال بهذه الآية: المهذب: (١/ ٣٠٥)، والمغني: (٦/ ٤٤٣). (٥) انظر الاستدلال بهذا الحديث والذي بعده: المبسوط للسرخسي: (٢١/ ١١٤)، والمهذب: (١/ ٣٠٥)، والمغني: (٦/ ٤٤٣). (٦) البخاري (٢/ ٨٨٧، رقم: ٢٣٧٣) عن أنس به مطولًا. (٧) البخاري: (٢/ ٨٨٧، رقم: ٢٣٧٤) كتاب الرهن، باب من رهن درعه -عن عائشة به. (٨) المغني: (٦/ ٤٤٤). (٩) المهذب: (١/ ٣٠٥)، وفيه: "ويجوز عقد الرهن بعد ثبوت الدين، وهو أن يوهن بالثمن بعد البيع، وبعوض القرض بعد القرض".