(١) بدائع الفوائد: (٤/ ٩٠٤)، وفيه: "إذا قال الراهن للمرتهن إن جئت بحقك إلى كذا وإلا فالرهن لك بالدين الذي أخذته منك فقد فعله الإمام أحمد في حجته، ومنع منه أصحابه. . . وهو اختيار شيخنا" -للإمام أبي عبد اللَّه محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي المعروف بـ ابن قيم الجوزية، والإنصاف: (٤/ ٢٥٧)، وفيه: "وقال الشيخ تقي الدين لا يبطل. . . وإن لم يأته صار له، وفعله الإمامُ"، وحاشية الروض المربع: (٤/ ٤٠٦). (٢) الأم: (٣/ ١٨٦). (٣) المحلى. (٨/ ٨٩). (٤) الذخيرة: (٨/ ٧٦). (٥) المبسوط للسرخسي: (٢١/ ٢٤٩)، وفيه: "موجب عقد الرهن إما ثبوت يد الاستيفاء للمرتهن كما قلنا أو حق البيع كما هو مذهبه وشيء من ذلك لا يزيل ملك العين فتبقى العين على ملك الراهن"، ومجمع الأنهر: (٣/ ٥٤١). (٦) مواهب الجليل: (٦/ ٥٣)، وفيه: "الرهن باق على ملك الراهن".