(١) أحكام القرآن للكيا الهراسي: (١/ ١٩٢)، وفيه: "والشافعي يحكم بفساد الرهن باشتراط الملك للمرتهن عند انقضاء الأجل"، ومغني المحتاج: (٢/ ١٣٧)، وفيه: "لو شرط كون المرهون مبيعا له عند الحلول فسد أي الرهن".(٢) المغني: (٦/ ٥٠٧)، والإنصاف: (٤/ ٢٥٧)، وفيه: "أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك -يعني مبيعًا بما لك عندي من الحق- فلا يصح البيع ولا الشرط في الرهن، وهذا المذهب. . . ونص عليه ببطلان الشرط"، والروض المربع شرح زاد المستنقع: (١/ ٢٤٢).(٣) المغني: (٦/ ٥٠٧).(٤) التمهيد لابن عبد البر: (٦/ ٤٣٣)(٥) التمهيد لابن عبد البر: (٦/ ٤٣٣)، والمغني: (٦/ ٥٠٧).(٦) انظر الاستدلال بهذا الحديث: التمهيد: (٦/ ٤٣٤)، والمبسوط: (٢١/ ١١٨)، والمغني: (٦/ ٥٠٧)، وتفسير القرطبي: (٣/ ٤١٣)، والإنصاف: (٤/ ٢٥٧).(٧) حديث صحيح، سبق تخريجه.(٨) المغني: (٦/ ٥٠٧).(٩) المرجع السابق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute