النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[[١٢ - ٦٤] الحجر ذو الثلاثة أحرف يجزئ في الاستجمار]
إذا استجمر المتخلِّي بحجر له ثلاثة أحرف، فإن ذلك جائز له، وحُكي الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الفرغاني (٥٩٣ هـ) حيث يقول: "فإنه لو استنجى بحجر، له ثلاثة أحرف؛ جاز بالإجماع"(٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية في المشهور (٣)، والشافعية على الصحيح (٤)، والحنابلة في المشهور (٥).
• مستند الإجماع: حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنها تجزئ عنه"(٦).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بالاستطابة بثلاثة أحجار، والمقصود هنا عدد المسحات، وليس عدد الممسوح به، ولا فرق بين أن يمسح بثلاثة أحجار، أو أن يمسح بحجر كبير، له ثلاثة أحرف (٧).
• الخلاف في المسألة: خالف المالكية في قولٍ (٨)، والشافعية في وجه شاذ (٩)، ونقل عن أبي إسحاق إبراهيم بن جابر (١٠)، والحنابلة في رواية (١١).