العنين وامرأته بعد تمام السنة، إلا أن تطلب ذلك وتختاره" (١).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن عبد البر من المالكية من الإجماع على أن التفريق بين العنين وامرأته بعد السنة لا يكون إلا بطلب منها -وافق عليه الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
• مستند الإجماع: الوطء في النكاح حق لكل من الزوجين على الآخر، فإذا لم يصل الزوج إلى امرأته بسبب العنة؛ فلها حق الفسخ, وهذا الحق لها، فلا يكون إلا بطلبها (٥).
• الخلاف في المسألة: يرى ابن علية، والحكم بن عتيبة، وداود، وابن حزم: أنه لا يؤجل ولا خيار لها في ذلك، بل هي امرأته لا تنتزع منه (٦). فإن أصحاب هذا القول لا يرون التفريق، سواء كان بطلبها، أم لم يكن.
النتيجة: عدم ثبوت الإجماع على أنه لا يفرق بين العنين وزوجته بعد تأجيله إلا بطلبها، لخلاف الحكم، وداود، وابن حزم.
[[٣ - ٩٤] ما تبطل به عنة الرجل]
إذا كان الرجل عنينًا لا يستطيع أن يأتي امرأته، ثم قدر عليها فجامعها، ولو مرة واحدة، فتبطل عندئذٍ عنته، ويسقط حق المرأة في الفسخ، ونُقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "واتفق العلماء على أن العنين إذا وطئ امرأته مرة واحدة، لم يكن لها أن ترفعه إلى السلطان، ولا تطالبه بعد ذلك بما نزل به من عيب العنة" (٧).