النتيجة: صحة الإجماع في جواز بيع الفرس الحبيس إذا تعطلت منافعها.
[[٧٠ - ١٢] يجوز وقف المشاع]
• المراد بالمسألة: أن من أراد أن يوقف جزءًا مشاعًا من عين له؛ كنصف، أو سهم من عين، مما يحتمل القسمة صح وقفه بالجملة.
• من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [واتفقوا على أن وقف المشاع جائز](٢).
• الموافقون على الاتفاق: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، وابن حزم من الظاهرية (٦).
قال ابن حزم:(وهو جائز في المشاع وغير المشاع فيما ينقسم وفيما لا ينقسم)(٧).
قال الشيرازي:(وما جاز وقفه جاز وقف جزء منه مشاع، لأن عمر -رضي اللَّه عنه- وقف مائة سهم من خيبر بإذن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، لأن القصد بالوقف حبس الأصل وتسبيل المنفعة، والمشاع كالمقسوم في ذلك)(٨).
قال السرخسي:(ولو وقف نصف أرض أو نصف دار مشاعًا على الفقراء فذلك جائز في قول أبي يوسف)(٩).