[الفصل الخامس: مسائل الإجماع في باب الهبة والعطية]
[[٩٧ - ١] مشروعية الهبة]
الهبة: مأخوذة من هبوب الريح، بمعنى مروره (١) والهبة اصطلاحًا: تمليك عين في الحياة بلا عوض (٢)، وقيل: الهبة تقتضي عوضًا، وقيل: مع عرف (٣).
• والمراد بالمسألة: أن الهبة من أفعال البر، وحكمها الاستحباب عند أهل العلم، ما لم تكن طريقًا لحرام، كأن تُدفع الهبةُ رشوة لإحقاق باطل أو إبطال حق.
• من نقل الإجماع: المرغيناني (٥٩٣ هـ) قال: [الهبة عقد مشروع. . وعلى ذلك انعقد الإجماع] (٤).
ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [فأما الهبة لغير الثواب فلا خلاف في جوازها] (٥).
الزيلعي قال: [وهي مشروعة مندوب إليها بالإجماع] (٦).
الشربيني (٩٧٧ هـ) قال: [وانعقد الإجماع على استحباب الهبة بجميع أنواعها] (٧).
(١) انظر: المطلع على أبواب المقنع (ص ٢٩١)، وأنيس الفقهاء (٩٥).(٢) انظر: المغني (٥/ ٦٤٩)، والخرشي (٧/ ١٠١)، وبدائع الصنائع (٦/ ١١٦).(٣) انظر: المقنع، ابن قدامة (١٧/ ٥).(٤) الهداية (٣/ ٢٥١).(٥) بداية المجتهد، (٢/ ٣٣١).(٦) تبين الحقائق شرح كنز الدقائق (٥/ ٩١).(٧) مغني المحتاج (٢/ ٣٩٦)، ونهاية المحتاج (٥/ ٤٠٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute