[الفصل الخامس: مسائل الإجماع في باب الهبة والعطية]
[[٩٧ - ١] مشروعية الهبة]
الهبة: مأخوذة من هبوب الريح، بمعنى مروره (١) والهبة اصطلاحًا: تمليك عين في الحياة بلا عوض (٢)، وقيل: الهبة تقتضي عوضًا، وقيل: مع عرف (٣).
• والمراد بالمسألة: أن الهبة من أفعال البر، وحكمها الاستحباب عند أهل العلم، ما لم تكن طريقًا لحرام، كأن تُدفع الهبةُ رشوة لإحقاق باطل أو إبطال حق.
• من نقل الإجماع: المرغيناني (٥٩٣ هـ) قال: [الهبة عقد مشروع. . وعلى ذلك انعقد الإجماع] (٤).
ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [فأما الهبة لغير الثواب فلا خلاف في جوازها] (٥).
الزيلعي قال: [وهي مشروعة مندوب إليها بالإجماع] (٦).
الشربيني (٩٧٧ هـ) قال: [وانعقد الإجماع على استحباب الهبة بجميع أنواعها] (٧).
(١) انظر: المطلع على أبواب المقنع (ص ٢٩١)، وأنيس الفقهاء (٩٥).(٢) انظر: المغني (٥/ ٦٤٩)، والخرشي (٧/ ١٠١)، وبدائع الصنائع (٦/ ١١٦).(٣) انظر: المقنع، ابن قدامة (١٧/ ٥).(٤) الهداية (٣/ ٢٥١).(٥) بداية المجتهد، (٢/ ٣٣١).(٦) تبين الحقائق شرح كنز الدقائق (٥/ ٩١).(٧) مغني المحتاج (٢/ ٣٩٦)، ونهاية المحتاج (٥/ ٤٠٤).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.