الثاني: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه)(١).
• وجه الاستدلال: أن الأصل في مال المسلم العصمة، فمن تعدى عليه بتعدٍ أو تفريط فهو ضامن له.
الثالث: ولأنه متلف لمال غيره فضمنه، كما لو أتلفه من غير استيداع (٢).
النتيجة: صحة الإجماع في ضمان الوديعة إذا فرط المودع في حفظها أو تعدى (٣).
[٢٨ - ٩] الوديعة يختلف فيها المودَع والمستودع فالقول للمودَع
• المراد بالمسألة: أن الوديع إذا ادعى تلف الوديعة أو ضياعها بعد حرزه لها، أن القول قوله؛ لأنه أمين.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة ثم ذكر أنها ضاعت: أن القول قوله، وقال أكثرهم: إن القول قوله مع يمينه](٤).
ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [المودَع أمين، والقول قوله فيما يدعيه من تلف الوديعة بغير خلاف](٥) المطيعي (١٣٥٤ هـ) قال: [اتفقوا على أن قبول حفظها أمانة محضة. . وأن القول قوله في تلفها وردها على الإطلاق مع يمينه](٦).
(١) رواه: مسلم، رقم (٢٥٦٤). (٢) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣١١). (٣) انظر المسألة في: بدائع الصنائع (٦/ ٢١١ - ٢١٢)، والذخيرة (٩/ ١٦١)، والبيان في مذهب الإمام الشافعي (٦/ ٤٧٧)، والمغني (٩/ ٢٥٨). (٤) الإشراف على مذاهب أهل العلم (٦/ ٣٣٣) وقال في الإجماع (ص ١٤٦): [وأجمعوا أنه يقبل قول المودع أن الوديعة تلفت]. (٥) المغني (٩/ ٢٧٣). (٦) المجموع شرح المهذب (التكملة) (١٤/ ١٧٤).