النتيجة: أن نفي الخلاف متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[[٢٠ - ١٨٥] المسح على اللفائف والخرق لا يجوز]
إذا شد مريد الوضوء على رجله لفائف أو خرق، وأراد أن يمسح عليها، فإنه لا يجوز له ذلك.
• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "ولا يجوز المسح على اللفائف والخرق، . . .، ولا نعلم في هذا خلافًا"(٢).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في المسألة الحنفية (٣)، والشافعية (٤).
• مستند نفي الخلاف:
١ - النص الوارد في جواز المسح على الخفين لم يذكر اللفائف والخرق، بل اقتصر على الخفين والجوربين؛ فيجب الاقتصار على ما ورد عليه النص، واللَّه تعالى أعلم.
٢ - من شروط المسح أن يكون الممسوح مما يثبت بنفسه، واللفافة والخرقة لا تثبت بنفسها، إنما تثبت بشدها؛ فلزم عدم المسح عليها (٥).
• الخلاف في المسألة: خالف المالكية (٦)، والحنابلة في وجه عندهم (٧)؛ قالوا: بأن المسح على اللفائف مجزئ.
واختاره ابن تيمية، ونفى وجود إجماعٍ في المسألة (٨).
واحتجوا: بأن تلك اللفائف إنما تستعمل للحاجة في العادة، وفي نزعها ضرر؛ إما إصابة بالبرد، أو التأذي بالحفاء، أو التأذي بالجرح (٩).