أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى" (١).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أقر يعلى على استئجاره الرجل على الخدمة، وبيَّن أن للرجل أجرته، فدل هذا على الجواز.
الثالث: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: "أصاب نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- خصاصة، فبلغ ذلك عليا، فخرج يلتمس عملا يصيب فيه شيئًا ليقِيت به رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأتى بستانا لرجل من اليهود، فاستقى له سبعة عشر دلوا، كل دلو بتمرة، فخيَّره اليهودي من تمره سبع عشرة عجوة، فجاء بها إلى نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-" (٢).
وجه الدلالة: أن عليا أجر نفسه على اليهودي، وأقره النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- على ذلك.
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.
[١٠] جواز استئجار الدواب مع تقدير العمل]
• المراد بالمسألة: إذا استأجر دابة من الدواب، وأراد السفر عليها إلى بلد معين حدده حين العقد، سواء كان مكة أو غيرها، فإن العقد جائز بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [أجمع أهل العلم على إجازة كراء الإبل إلى مكة وغيرها](٣).
(١) أخرجه أحمد في "مسنده" (١٧٩٥٧)، (٢٩/ ٤٧٥)، وأبو داود (٢٥١٩)، (٣/ ٢٢٦)، والحاكم في "المستدرك" (٢٥٣٠)، (٢/ ١٢٣)، والبيهقي في "الكبرى" (١٢٦٨٥)، (٦/ ٣٣١). قال الحاكم: [هذا حديث على شرطهما، ولم يخرجاه]. وجود إسناده العراقي في "المغني عن حمل الأسفار" (٢/ ١١٦٩). (٢) أخرجه ابن ماجه (٢٤٤٦)، (٤/ ٩٤)، والبيهقي في "الكبرى" (١١٤٢٩)، (٦/ ١١٩). قال البوصيري: [هذا إسناد ضعيف، فيه حنش اسمه حسين بن قيس، ضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة والبخاري والنسائي والبزار وابن عدي والعقيلي والدارقطني وغيرهم]. "مصباح الزجاجة" (٣/ ٧٧). ينظر: "العلل ومعرفة الرجال" (٢/ ٤٨٦)، "الجرح والتعديل" (٣/ ٦٣)، "التاريخ الكبير" (٢/ ٣٩٣)، "الضعفاء والمتروكين" للنسائي (ص ٣٣)، "الكامل" (٢/ ٣٥٢)، "الضعفاء" للعقيلي (١/ ٢٤٧)، "المجروحين" (١/ ٢٤٢). (٣) "المغني" (٨/ ٨٩).