فكذلك تصح له الوصية، فإن كلا من الميراث والوصية فيه انتقال المال من الإنسان بعد موته إلى الوارث أو الموصى له بغير عوض (١).
الثاني: قياس الأولى: فالوصية للحمل أولى من توريثه، لأن الوصية أوسع من الميراث، فإنها تصح للمخالف في الدين والعبد بخلاف الميراث (٢).
الثالث: أن مصالح المال يمكن حصولها من الحمل في المستقبل، كما جوز شراء الجحش الصغير وإن كان في الحال لا يحصل منه مقصود الملك بل باعتبار المآل (٣).
النتيجة: صحة الإجماع في صحة الوصية للحمل (٤).
[[١٨٣ - ٤٢] الوصية بواجب لآدمي تخرج من رأس المال لا من الثلث]
• المراد بالمسألة: إذا كان بين المرء وبين الناس معاملات أو كان عليه ديون؛ فأوصى بها ولم يجعلها من الثلث فإنها تخرج من رأس ماله، لا من الثلث.
• من نقل الإجماع: ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: [والوصية بواجب لآدمي تكون من رأس المال باتفاق المسلمين] (٥).
عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: (ويخرج وصي فوارث فحاكم
(١) انظر: المغني والشرح الكبير (٦/ ٤٧٤ - ٤٧٥)، وحاشية ابن عابدين (١٠/ ٣٤٢).(٢) الحاوي الكبير (٨/ ٢١٥)، والمغني والشرح الكبير (٦/ ٤٧٤ - ٤٧٥)، وحاشية ابن عابدين (١٠/ ٣٤٢).(٣) الذخيرة، القرافي (٧/ ١١).(٤) انظر المسألة في: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (١٠/ ٣٤٢)، والذخيرة (٦/ ١١)، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقى (٦/ ٤٨٥)، والمهذب (١/ ٤١٩)، أسنى المطالب (٦/ ٦٩).(٥) مجموع فتاوى ابن تيمية (٣١/ ٣٢١).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.