النتيجة: صحة الإجماع في جواز الوصية لأكثر من واحد.
[[١٧٥ - ٣٤] إذا وصى لاثنين حيين فمات أحدهما فللآخر نصف الوصية]
• المقصود بالمسألة: أن الوصي إذا أوصى لاثنين حيين، فمات أحدهما قبل موت الموصي، فللآخر نصف الوصية، فلو أوصى لهما بمائة، فمات أحدهما؛ فللحي خمسين فقط (٢).
• من نقل الاتفاق: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [فأما إن وصى لاثنين حيين فمات أحدهما فللآخر نصف الوصية لا نعلم في هذا خلافًا](٣).
المرداوي (٨٨٥ هـ) قال: (وإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي، وإن لم يعلم فللحي نصف الموصى به بلا نزاع)(٤).
• الموافقون على الاتفاق: الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧).
قال عبد الغني الميداني:(وإن قال ثلث مالي بين زيد وعمرو، وزيد ميت، كان لعمرو نصف الثلث)(٨).
قال عبد الرحمن بن قاسم: (فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي، . . . وإن جهل موته فللحي النصف من الموصى به، لأنه أضاف الوصية إليهما، ولا قرينة تدل على عدم إرادة الآخر، قولًا واحدًا، وكما لو
(١) المصدر السابق (٨/ ٥٤٨). (٢) وأما الميت فهل تنفذ له الوصية، محل خلاف، فالمالكية ذهبوا إلى صحتها، كباقي أمواله التي ينفق عليه منها لسداد ديونه أو التصدق عليه، ومنعها: الحنفية والشافعية. انظر: مختصر اختلاف الفقهاء، الطحاوي (٥/ ١٩) (٣) المغني (٨/ ٤١٤). (٤) الإنصاف، ٧/ ٢٤٦ - ٢٤٧. (٥) البحر الرائق (٨/ ٤٦١). (٦) بداية المجتهد (٢/ ٧١٨). (٧) أسنى المطالب (٦/ ٧٨). (٨) اللباب في شرح الكتاب، ٤/ ١٨٥.