ويمكن أن يستدل لقولهما: بأن النص إنما ورد بالخيار للمشتري دون البائع، فيقتصر فيه على ما ورد (١).
القول الثاني: ليس للمتعاقدين حق اشتراط الخيار، سواء منهما، أو من أحدهما مطلقا، وإن وقع فالبيع باطل. قال به ابن حزم من الظاهرية (٢).
ودليله مبني على قاعدته في الشروط، وهي: أن كل شرط لم يُنَص عليه في كتاب اللَّه فهو باطل، وخيار الشرط ليس في كتاب اللَّه ولا سنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-.
أما القول الأول: فقد حكم بعض العلماء على قوليهما بالشذوذ: كالطحاوي والنفراوي (٣).
أما قول ابن حزم: فليس له سلف بهذا القول، ولذا لم أجد من حكاه عنه من أهل العلم، فدل على عدم اعتباره.
النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لشذوذ الأقوال المحكية فيها.
[٨] إجازة البيع لمن لشرط له الخيار في مدة الخيار]
• المراد بالمسألة: إذا وقع شرط الخيار من البائع أو المشتري أو أجنبي عنهما، فإن له الحق في مدة الخيار أن يجيز البيع باللفظ الصريح، ويقول: أجزت البيع، وحينئذ يلزم البيع الطرفين، وينقطع الخيار الذي بينهما، وهذا أمر مجمع عليه.
• من نقل الإجماع:
• ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول: [(ومن شرط له الخيار) سواء كان بائعا، أو مشتريا، أو أجنبيا (له أن يجيز) في مدة الخيار، بإجماع الفقهاء] (٤).
• الموافقون على الإجماع:
وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، والحنابلة (٥).
(١) ينظر: "فتح القدير" (٦/ ٣٠٢). (٢) "المحلى" (٧/ ٢٦٠). (٣) "مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ٥٣)، و"الفواكه الدواني" (٢/ ٨٢)، وينظر: "فتح الباري" (٤/ ٣٢٧). أما الطحاوي فقال لما ذكر قول الثوري: [فإنا لم نجده عن أحد من أهل العلم]. وهذا إشارة منه إلى شذوذ القول. (٤) "فتح القدير" (٦/ ٣١٢). (٥) "المدونة" (٣/ ٢٣٢)، "المنتقى" (٥/ ٥٩)، "الذخيرة" (٥/ ٣٤)، "روضة الطالبين" =