• ابن حجر الهيتمي (٩٧٤ هـ) لما ذكر كلام النووي في المنهاج وهو قوله: [ولهما ولأحدهما شرط الخيار في أنواع البيع] قال معلقا: [التي يثبت فيها خيار المجلس، إجماعا](١).
• الشربيني (٩٧٧ هـ) يقول: [خيار الشرط (لهما) أي: لكل من المتعاقدين (ولأحدهما شرط الخيار) على الآخر المدة الآتية مع موافقة الآخر بالإجماع] (٢).
• الرملي (١٠٠٤ هـ) يقول معلقا على عبارة النووي السابقة: [التي يثبت فيها خيار المجلس، إجماعا](٣).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن عبد اللَّه بن عمر -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يتفرقا، إلا بيع الخيار"(٤).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- علق الحكم بهما ولم يذكر غيرهما، فدل على أنه حقهما (٥).
الثاني: أن هذا الخيار شرع لمصلحة المتعاقدين دون غيرهما، فيكون الحق لها في الأصل دون غيرهما.
• المخالفون للإجماع:
وقع الخلاف في المسألة على قولين:
القول الأول: أن خيار الشرط خاص بالمشتري دون البائع. قال به سفيان الثوري وابن شبرمة. وزاد سفيان بأنه: لو وقع الشرط من البائع، فإن البيع فاسد (٦).
(١) "تحفة المحتاج" (٤/ ٣٤٢). (٢) "مغني المحتاج" (٢/ ٤١٠). (٣) "نهاية المحتاج" (٤/ ١٣). (٤) سبق تخريجه. (٥) ينظر: "الفواكه الدواني" (٢/ ٨٢). (٦) "مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ٥١)، "البناية" (٨/ ٤٨)، "عمدة القاري" (١١/ ٢٣٤)، "فتح القدير" (٦/ ٣٠٠)، "الاستذكار" (٦/ ٤٨٤)، "بداية المجتهد" (٢/ ١٥٧)، "المحلى" (٧/ ٢٦٨). تنبيه: الذي ذكره الطحاوي وابن عبد البر أن قولهما في نفي البيع إذا كان الخيار للبائع فقط، أما ابن حزم والعيني فقد أضافا كذلك الخيار لهما.