(١) الكتاب وشرحه اللباب: (١/ ٢٠٥)، وفيه: "إنما ينعزل الوكيل إذا بلغه ذلك"، والبحر الرائق: (٧/ ١٥٨)، وفيه: "وإذا بطل التوكيل كان الوكيل عاقدًا لنفسه".(٢) التلقين: (١/ ٤٤٥)، وفيه: "ليس للوكيل أن يتصرف بعد علمه بعزل الموكل له وتصرفه باطل يضمن به ما أتلف".(٣) الحاوي للماوردي: (١٢/ ١١٤)، وفيه: "صحيح [أي بيع الوكيل] ما لم يعلم بعزله".(٤) المغني: (٧/ ٢٣٤)، وفيه: "متى تصرف الوكيل بعد فسخ الموكل أو موته فهو باطل؛ إذا علم ذلك"، والشرح الكبير: (٥/ ٢١٨).(٥) انظر: الهداية شرح البداية: (٣/ ١٥٣).(٦) مغني المحتاج: (٢/ ٢٣٢)، وانظر: المبسوط للسرخسي: (١٩/ ٢٨٦)، وفيه: "لأن الإخبار بالعزل يلزمه الكف عن التصرف".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute