النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم صحة المخالفة فيها، أو لشذوذها وذلك لمخالفتها لصريح السنة.
[٢] صحة الشفعة المنتقلة بعقد البيع]
• المراد بالمسألة: من شروط الشفعة: أن يكون الشقص منتقلا إلى من طلبت منه الشفعة بعوض، فإذا كان طريق المعاوضة البيع، صحة الشفعة، بلا خلاف بين العلماء.
• من نقل الإجماع:
• ابن العربي (٥٤٣ هـ) يقول: [اتفق العلماء على أن الشفعة إنما يترتب حكمها في عقد معاوضة](١).
• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) لما ذكر الشرط الرابع من شروط الشفعة وهو: أن يكون الشقص منتقلا بعوض، تحدث عن حكم الشفعة المنتقلة بغير عوض، ثم ذكر المنتقلة بعوض، فقال:[فأما المنتقل بعوض، فينقسم قسمين: أحدهما: ما عوضه المال، كالبيع، فهذا فيه الشفعة، بغير خلاف](٢). نقله عنه عبد الرحمن القاسم (٣).
• شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) يقول: [المنتقل بعوض على ضربين: أحدهما: ما عوضه المال، كالبيع، فهذا فيه الشفعة، بغير خلاف](٤).
• الصنعاني (١١٨٢ هـ) يقول: [وفي قوله: (أن يبيع) ما يشعر بأنها إنما تثبت فيما كان بعقد البيع، وهذا مجمع عليه] (٥).
• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول: [الشفعة إنما تثبت فيما كان بعقد البيع بالإجماع](٦).
(١) "المسالك في شرح موطأ مالك" (٦/ ١٨٣). ويقصد بالمعاوضة عقد البيع فقط؛ لأنه ذكر الخلاف في معاوضة غير البيع. (٢) "المغني" (٧/ ٤٤٤). (٣) "حاشية الروض المربع" (٥/ ٤٢٦). (٤) "الشرح الكبير" لابن قدامة (١٥/ ٣٦٥). (٥) "سبل السلام" (٢/ ١٠٦). (٦) "حاشية الروض المربع" (٥/ ٤٢٦).