• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: محمد بن الحسن (١)، والشافعية في وجه (٢)، فذهبوا إلى القول برجوعه إلى ملك الواقف أو ورثته إن كان ميتًا.
• دليلهم: ووجه ما ذهبوا إليه: أن الواقف عين الوقف لقربة، وقد انقطعت فينقطع بانقطاعه (٣)، وأيضًا القياس على المحصر إذا بعث الهدى ثم زال الإحصار، فأدرك الحج كان له أن يصنع بهديه ما شاء (٤).
النتيجة: عدم صحة الإجماع في أنه إذا خرب الوقف لم يعد لملك الواقف، لوجود الخلاف المعتبر في المسألة (٥).
[[٩٥ - ٣٧] لا يصح تخصيص النفس بالوقف]
• المراد بالمسألة: أن الإنسان إذا وقف على نفسه من غير أن يشرك معه غيره لم يصح الوقف.
• من نقل الإجماع: القرافي (٨٠٣ هـ) قال: [يمتنع وقف الإنسان على نفسه وقاله الأئمة](٦)
• الموافقون على الإجماع: الحنفية في قول (٧) والشافعية (٨) والحنابلة (٩).
(١) المبسوط (١٢/ ٤٢)، شرح فتح القدير (٦/ ٢٠٥، ٢٢٠)، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (٦/ ٥٤٨ - ٥٤٩). (٢) نهاية المحتاج (٥/ ٣٦٣ - ٣٦٤). وهو وجه في المذهب مقابل الأصح عندهم. (٣) شرح فتح القدير (٦/ ٢١٩). (٤) المبسوط (١٢/ ٤٢). (٥) شرح فتح القدير (٦/ ٢٠٥، ٢٢٠)، ونهاية المحتاج (٥/ ٣٦٣، ٣٦٤). (٦) الذخيرة (٦/ ٣١١) وقال في (٦/ ٣١١): [السلف لم يسمع عنهم ذلك]. (٧) حاشية ابن عابدين (٦/ ٤٥٤). وهي رواية محمد ابن الحسن الشيباني. (٨) الحاوي الكبير (٩/ ٣٨٦)، وتحفة المحتاج (٢/ ٤٨٩)، ونهاية المحتاج (٥/ ٣٦٧) في الأصح عندهم. (٩) المغني (٨/ ١٩٤).