قال الدسوقي:(وأما القرب الدنيوية كبناء قناطر وتسبيل ماء ونحوهما فيصح)(١).
• مستند الإجماع: يستند هذا الإجماع إلى ما رواه الأحنف بن قيس -رضي اللَّه عنه- عن عثمان بن عفان -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:(من يبتاع بئر رومة غفر اللَّه له) قال عثمان -رضي اللَّه عنه-: فأتيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقلت: قد ابتعت بئر رومة، قال:(فاجعلها سقاية للمسلمين وأجرها لك)(٢).
• وجه الاستدلال: أن في هذا إرشاد من النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لعثمان -رضي اللَّه عنه- حين ابتاع بئر رومة أن يحبسها على المسلمين، والبئر أحد المنافع التي يستفيد منها عامة المسلمين، ويدخل فيه كل ما كان في معناه (٣).
النتيجة: صحة الإجماع في جواز وقف السقايات وما في معناه، ما دام أن الناس ينتفعون منها (٤).
[[٩٣ - ٣٥] لا يصح وقف ما تزول عينه بالانتفاع]
• والمراد بالمسألة: أنه لا يصح وقف الأشياء التي تتلف، ويدخلها الفساد، إما بنفسها، أو بالاستعمال، كالخبز، والطعام، والفاكهة.
• من نقل الاتفاق:
١ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [واتفقوا على أن كل ما لا يصح الانتفاع به إلا بإتلافه؛ كالذهب والفضة والمأكول لا يصح وقفه](٥).
٢ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [وجملته أن ما لا يمكن الانتفاع به مع بقاء