فأرسل إليها وكيله بشعير، فسخطته، فقال: واللَّه ما لك علينا من شيء، فجاءت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكرت ذلك له، فقال:"ليس لك عليه نفقة"(١). وفي رواية عند أبي داود:"لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملًا"(٢).
• وجه الدلالة: دلت الآية والحديث على وجوب النفقة للمبتوتة الحامل.
٣ - أن الحمل ولد الزوج المطلِّق أو المخالع، فيلزمه النفقة عليه، ولا يمكنه النفقة عليه إلا بالإنفاق على أمه؛ فوجبت (٣).
النتيجة: تحقق الإجماع على أن المعتدة من الخلع، إن كانت حاملًا، فلها النفقة والسكنى؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[[١٦ - ١٧٥] صحة نكاح المختلعة في عدتها من زوجها الذي خالعها]
تقرر في مسألة سابقة أنه لا رجعة للزوج على امرأته في الخلع، لكن له أن يتزوجها في عدتها بنكاح جديد، وبمهر جديد، ونقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع:
١ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أنه جائز للمختلع أن يتزوجها في عدتها"(٤).
٢ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: ". . . فهنا إذا أراد أن يتزوجها في عدتها، فإنما يتزوجها بعقد جديد، . . . قيل أولًا: هذا لا يتعلق بقدر العدة، وقيل ثانيًا: لا نص ولا إجماع يبيح لكل معتدة أن تنكح في عدتها؛ لكن الإجماع انعقد على ذلك في مثل المختلعة؛ إذ لا عدة عليها لغير الناكح"(٥).
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن عبد البر، وابن تيمية من الإجماع على أنه يجوز نكاح المختلعة في عدتها من زوجها الذي خالعها، وافق عليه الحنفية (٦)،