• وجه الدلالة: ظاهر من ذكر حب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- للتيمن في الحديث الأول، وفي الثاني من الأمر بالبدء بالميامن، واللَّه تعالى أعلم.
• الخلاف في المسألة: قال النووي: "وحكى أصحابنا عن الشيعة أن تقديم اليمنى واجب، لكن الشيعة لا يعتد بهم في الإجماع" (١).
وعلى كل حال، فالقول بالوجوب لا ينافي الاستحباب في كونهما في درجة المشروعية.
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[[١٨ - ٩٥] جواز تقديم اليد اليسرى في الطهارة]
إذا أراد المسلم الوضوء، وقدم اليسرى على اليمنى، فإن وضوءه صحيح، ولا إعادة عليه بإجماع العلماء.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أنه لا إعادة، على من بدأ بيساره قبل يمينه في الوضوء" (٢).
ونقله عنه النووي، وقال بعده: "وكذا نقل الإجماع فيه آخرون" (٣).
ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وكذلك أجمعوا أن من غسل يسرى يديه قبل اليمنى أنه لا إعادة عليه" (٤).
وقال أيضًا: "لأن اليمنى واليسرى لا تنازع بين المسلمين في تقديم إحداهما على الأخرى" (٥).
وقال أيضًا: "وكذلك أجمعوا أن من غسل يسرى يديه قبل يمناه أنه لا إعادة عليه" (٦).
= الأمر بالتيامن في الوضوء واللباس اقتداء بالمصطفى -صلى اللَّه عليه وسلم- فيه، (ح ١٠٩٠)، (٣/ ٣٧٠)، وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (ح ٤٥٤).(١) "المجموع" (١/ ٤١٧)، وانظر: "نيل الأوطار" (١/ ٢١٥).(٢) "الإجماع" (١٣).(٣) "المجموع" (١/ ٤١٧).(٤) "الاستذكار" (١/ ١٢٨).(٥) "التمهيد" (٢/ ٨٣).(٦) "التمهيد" (٢٠/ ١٢٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute