يسن للمسلم أن ينتف إبطه، وهو من النظافة والطهارة التي جاء بها الإسلام، وحكى عدد من العلماء الاتفاق على سنيته.
• من نقل الاتفاق: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا أن قص الشارب، وقطع الأظفار، وحلق العانة، ونتف الإبط، حسن"(١).
النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "وأما نتف الإبط؛ فمتفق أيضًا على أنه سنة"(٢).
الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول: "قوله (٣): (ونتف الإبط) هو سنة بالاتفاق أيضًا"(٤).
ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث يقول: "يسن قلع شعر إبطه إجماعًا"(٥).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والحنابلة (٨).
• مستند الاتفاق:
١ - حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط"(٩).
٢ - حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال:"عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، وحلق العانة، ونتف الإبط، وانتقاص الماء"، ونسيت العاشرة، إلا أن تكون المضمضة (١٠).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عدَّ نتف الإبط من سنن الفطرة.
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
(١) "مراتب الإجماع" (٢٥٣). (٢) "المجموع" (١/ ٣٤١). (٣) أي: قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في حديث أبي هريرة الآتي. (٤) "نيل الأوطار" (١/ ١٤٢). (٥) "حاشية الروض" (١/ ١٦٥). (٦) "مجمع الأنهر" (٢/ ٥٥٦). (٧) "المنتقى" (٧/ ٢٣٢). (٨) "الفروع" (١/ ١٣٠)، و"الإنصاف" (١/ ١٢٢). (٩) سبق تخريجه. (١٠) سبق تخريجه.