ثابت بالنص والإجماع" (١). ونقله عنه العيني (٢).
النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "فيجوز التيمم عن الحدث الأصغر بالكتاب والسنة والإجماع" (٣).
شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) حيث يقول: "يجوز التيمم للحدث الأصغر بغير خلاف علمناه؛ إذا وجدت الشرائط" (٤).
• مستند الإجماع: قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء: ٤٣].
• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى ذكر من الأسباب المبيحة للتيمم الغائطَ، وهو موجب للحدث الأصغر، فدل على أن التيمم يجوز للحدث الأصغر، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.
[[٦ - ٢٩٣] التيمم عن الفريضة يجزئ عن النافلة]
إذا تيمم المسلم عن الفريضة، فإنه يجوز له أنه يصلي بتيممه هذا النافلة، سواء كانت بعدها أو قبلها.
• من نقل الاتفاق: البغوي (٥١٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أنه يجوز أن يصلي بتيمم واحد مع الفريضة ما شاء من النوافل قبلها وبعدها" (٥).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٦)، والشافعية على الصحيح (٧)، والحنابلة على المذهب (٨).
• مستند الاتفاق: أن فعل النافلة تطوع، فيباح له فعلها إذا نوى الفرض تبعًا، كالسنن الراتبة، وكما أنه يباح له التنفل بعد الفرض، فقبلها أيضًا (٩).
(١) "المغني" (١/ ٣٥٢).(٢) "البناية" (١/ ٥٣٠).(٣) "المجموع" (٢/ ٢٣٩).(٤) "الشرح الكبير" (٢/ ٢٠٤)، و"المغني" (١/ ٣٣٤)، (١/ ٣٤٦).(٥) "شرح السنة" (١/ ٤٥٠).(٦) "المبسوط" (١/ ١١٣).(٧) "المجموع" (٢/ ٢٥٨).(٨) "المغني" (١/ ٣٣٠)، و"الإنصاف" (١/ ٢٩٢).(٩) "المغني" (١/ ٣٣٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute