• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وصف التراب بأنه طهور، يُتطهر به بدلًا عن الماء، ولا دليل على أن الطعام يقوم مقامه كذلك، فدل على عدم جواز التيمم بالطعام، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[[٥٠ - ٣٣٧] التيمم على الرماد لا يجوز]
إذا أراد المسلم أن يتيمم على الرماد، فإنه لا يجوز له ذلك بالإجماع.
• من نقل الإجماع: الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث يقول: "ولا يجوز التيمم بالرماد بالإجماع؛ لأنه من أجزاء الخشب"(١).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
٢ - حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفيه:"جعلت لنا الأرض مسجدًا، وجعل تربتها لنا طهورًا"(٥).
• وجه الدلالة: أن النصين الكريمين السابقين جعلا التيمم على الصعيد أو التراب، وأما الرماد ففيه تدخل البشر بالحرق، وليس ترابًا، فلم يجز التيمم به (٦)، واللَّه أعلم.
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.