• الموافقون على الإجماع: الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، وابن حزم من الظاهرية (٤).
قال ابن حزم:(كتاب فعل المريض. . . أو الحامل. . . كل كان ذكرنا فكل ما أنفذوا في أموالهم من هبة. . . فكله نافذ من رؤوس أموالهم كما قدمنا في الأصحاء الآمنين المقيمين ولا فرق في شيء أصلًا، ووصاياهم كوصايا الأصحاء ولا فرق)(٥).
قال ابن قدامة:(وجملة ذلك أن التبرعات المنجزة كالعتق والمحاباة. . . إذا كانت في الصحة فهي من رأس المال لا نعلم في هذا خلافًا، وإن كانت في مرض مخوف اتصل به الموت فهي من ثلث المال)(٦).
قال البهوتي:(وإن اختلف الورثة وصاحب العطية هل أعطيها في الصحة فتكون من رأس المال، أو أعطيها في المرض فتعتبر من ثلثه)(٧).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: لأنه بالبرء تبين أنه لا حق لأحد في ماله (٨).
الثاني: ولأنه تبين بعد صحته، أن مرضه لم يكن مخوفًا، وليس هو مرض الموت (٩).
النتيجة: صحة الإجماع في أن عطايا المريض إذا صح من مرضه تكون من رأس ماله.
[١٣٨ - ١١] إذا أعتق المريض مرضًا مخوفًا عبده ثم صح فإنه يصح وينفذ
• المراد بالمسألة: إذا أعتق عبده في مرضه المخوف ثم عوفي منه فإنه