• مستند الإجماع: حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لها:"اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت"(٣).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر عائشة -رضي اللَّه عنها-، بأن تفعل ما يفعله الحاج إلا الطواف، و (ما) في الحديث من الصيغ التي تدل على العموم، فتشمل كل أفعال الحج إلا الطواف، فدل على أن الحائض تصح منها أفعال الحج إلا الطواف، واللَّه تعالى أعلم.
النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.
[[٢٣ - ٤٤٠] تحريم لبث الحائض في المسجد]
إذا حاضت المرأة، فلا يجوز لها اللبث في المسجد بالإجماع.
• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أنه يحرم عليها اللبث في المسجد"(٤). ونقله عنه ابن قاسم (٥).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة على الصحيح من المذهب (٩).
• مستند الإجماع: حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: جاء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وبيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال:"وجهوا هذه البيوت عن المسجد؛ فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب"(١٠).
• وجه الدلالة: الحديث يدل على مسألتنا بالمطابقة (١١).
(١) "المجموع" (٨/ ١٠٠)، (٨/ ١٠٦). (٢) "المغني" (٥/ ٢٧٥). (٣) سبق تخريجه. (٤) "الإفصاح" (١/ ٥١). (٥) "حاشية الروض" (١/ ٣٧٨). (٦) "بدائع الصنائع" (١/ ٤٤)، "تبيين الحقائق" (١/ ٥٦). (٧) "المنتقى" (١/ ١٢٠)، "بداية المجتهد" (١/ ٨٣)، "مواهب الجليل" (١/ ٣٧٤). (٨) "المجموع" (٢/ ٣٨٨). (٩) "الفروع" (١/ ٢٦١)، "الإنصاف" (١/ ٣٤٧). (١٠) أبو داود كتاب الطهارة، باب في الجنب يدخل المسجد، (ح ٢٣٢)، (١/ ٦٠)، وقال النووي: "إسناده ليس بالقوي"، "المجموع" (٢/ ٣٨٨)، وضعفه الألباني في "الإرواء" (ح ١٩٣). (١١) "المجموع" (٢/ ٣٨٨).