قال الماوردي:(ولو قال: وقفت هذه الدار على بني لم يشركهم بناته ولا الخناثي، ولو قال: على بناتي لم يشاركهم بنوه ولا الخناثي)(١).
قال ابن الهمام:(وقف على ولده ثم للمساكين، فلولد صلبه يستوي فيه الذكر والأنثى إلا أن يخص صنفًا ما دام واحد منهم فالكل له)(٢).
قال القرافي:(وعن ابن القاسم: على بناته يدخل بنات بنيه يدخلون مع بنات صلبه)(٣).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أن ألفاظ الجموع على أربعة أضرب، ومنها لفظ يختص بالنساء فقط، كلفظ النساء والبنات، فلا يتناول غير الإناث. (٤)
النتيجة: صحة الإجماع في أن الوقف على البنات يختص بهن.
[٨٩ - ٣١] جواز وقف العقار (٥)
• المراد بالمسألة: أنه يصح وقف الأراضي عمومًا، من عقار (٦)، ومزارع، ودكاكين، غيرها مما هو نافع باتفاق أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
١ - الترمذي (٢٧٩ هـ) قال: [والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافًا في إجازة وقف الأرضين وغير ذلك](٧).
(١) الحاوي الكبير (٧/ ٥٢٩). (٢) شرح فتح القدير، (٦/ ٢٤٢). (٣) الذخيرة (٦/ ٣٥٦). (٤) المغني (٨/ ٤٥١/ ٤٥٢). (٥) العقار: هو الأرض، والضياع، والنخل، انظر: القاموس الفقهي، سعدي أبو جيب (١/ ٢٥٦). (٦) قال ابن الهمام: (العقار هو الأرض مبنية كانت أو غير مبنية) (٦/ ١٩٩). (٧) سنن الترمذي، (١٣٧٥).