في الثلث، فإذا تصرف في أكثر منه كان مخالفًا لحكم اللَّه تعالى، ومشابهًا لمن وهب غير ماله) (١)
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أدلة المسألة السابقة (٢).
النتيجة: صحة الإجماع في جواز تصرف المريض في ثلث ماله.
[[١٣٠ - ٣] الحقوق التي تلزم المريض مرض الموت تخرج من رأس المال]
• المراد بالمسألة: أن ما لزم المريض مرض الموت من حقوق الناس الواجبة في زمن مرضه يخرج من رأس ماله لا من الوصية كالحقوق الناشئة عن الجنايات والمعاوضات ونحو ذلك.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [وما لزم المريض في مرضه من حق لا يمكن دفعه وإسقاطه. . فهو من رأس المال لا نعلم فيه خلافًا](٣).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، وابن حزم من الظاهرية (٧).
قال ابن حزم:(فثبت يقينًا ضروريًا أن صدقة المريض خارجة من رأس ماله لا من ثلثه بنص حكمه -صلى اللَّه عليه وسلم- وبطل ما خالف هذا بيقين لا إشكال فيه)(٨).
قال الشيرازي: (. . . فأما الواجبات من ديون الآدميين وحقوق اللَّه تعالى كالحج والزكاة، فإنه إن لم يوص بها وجب قضاؤها من رأس المال
(١) نيل الأوطار (٦/ ١٥٤ - ١٥٥). (٢) انظر: (ص ٣١٠). (٣) المغني (٨/ ٤٨٧). (٤) الدر المختار مع الحاشية (١٠/ ٣٨٠). (٥) الشرح الكبير (٦/ ٥١٥) وما بعدها. (٦) الأم (٨/ ٢٨٩)، وأسنى المطالب (٦/ ٩٠ - ٩١). (٧) المحلى (٩/ ٣٥١ وما بعدها). (٨) المحلى، (٩/ ٣٥٧).