• الخلاف في المسألة: ذهب الإمام مالك فيما نقله عنه بعض الشافعية (١)، وعطاء -فيما ذكره عنه الغزالي (٢) - وبعض السلف (٣)، إلى أنه لو ارتضع صبيان من بهيمة صارا أخوين.
• دليل هذا القول: أن الرضيعين قد اجتمعا على لبن واحد، فوجب أن يصيرا أخوين، كالاجتماع على لبن الآدميات (٤).
النتيجة: تحقق الإجماع على أن لبن غير النساء لا يحرم في الرضاع، والذي يدعو إلى القول بتحقق الإجماع ما يلي:
١ - أن ما ذكر عن الإمام مالك غير صحيح، فلم ينقله أحد من المالكية؛ بل قال ابن القاسم عندما سئل عن لبن البهيمة هل يقع به التحريم:"لم أسمع من مالك في هذا شيئًا، ولكن أرى أنه لا تكون الحرمة في الرضاع إلا في لبن الآدميات"(٥).
٢ - أن ما ذكره الغزالي عن عطاء، لم يُذْكر في أي من كتب الآثار.
٣ - ما ذكر عن بعض السلف من ثبوت التحريم بلبن البهائم، قول غير صحيح كما قال ابن قدامة (٦).
٤ - أن الخلاف عن بعض السلف ذُكر بصيغة التضعيف، وليس بصيغة الجزم.
٥ - أنه يلزم من القول بالتحريم بلبن غير الآدميات أن يشترك خلق كثير في الأخوة بسبب الرضاع من البهيمة، وفي هذا مشقة وحرج، والحرج مرفوع شرعًا بقوله تعالى:{يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}[البقرة: الآية ١٨٥] وقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}[الحج: ٧٨].
[٦ - ٤٢٦] الرِّضاع المحرِّم ما كان في الحولين:
إذا أرضعت المرأة طفلًا فلا تنتشر الحرمة إلا إذا وقع الرضاع في الحولين، ونُقل الاتفاق على ذلك.