• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية (٢)، والحنابلة (٣).
قال القرافي (٦٨٤ هـ): العم لا يرث مع الجد أصلًا (٤).
عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ): ويسقط بأب الأب وإن علا كل عم لأبوين أو لأب (٥).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر)(٦).
• وجه الاستدلال: أن الجد صاحب فرض، وأما فهو يدلي إلى الميت بالجد لأنه ابنه، فلا يرث شيء مع وجود الجد.
النتيجة: صحة الإجماع في أن الجد يحجب الأعمام.
[[٢٣٩ - ٤٧] الأخ الشقيق يحجبة ثلاثة: الأب، والابن، وابن الابن وإن نزل]
• المراد بالمسألة: أن الأخ الشقيق أحد أنواع العصبة بالنفس الذين يدلون إلى الميت بجانب الأخوة، ويحجبه ثلاثة: الأب، والابن، وابن الابن وإن سفل.
مثاله: لو مات رجل عن: ابن، وزوجة، وأخ شقيق، فالمسألة من (ثمانية أسهم) للزوجة الثمن (سهم واحد) والباقي (سبعة أسهم) للابن، وأما الأخ الشقيق فمحجوب بالابن.