[الفصل الأول: مسائل الإجماع في باب أسباب الإرث وأصحاب الفروض]
[[١٩٣ - ١] الأسباب المتوارث بها ثلاثة: نسب، ونكاح، وولاء]
• المراد بالمسألة: أن للإرث ثلاثة أسباب فقط، يستحق به الوارث نصيبه من التركة، وهي: النسب، والنكاح، والولاء.
• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [وأجمع المسلمون على أن الأسباب المتوارث بها ثلاثة: رحم، ونكاح، وولاء](١)، ابن اللحام (٨٠٣ هـ) قال: [أسباب التوارث رحم ونكاح وولاء إجماعا](٢)، عبد الرحمن ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [شبه الولاء بالنسب، والنسب يورث به، فكذا الولاء إجماعًا](٣).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦).
قال الماوردي:(فالميراث مستحق بنسب وسبب، فالنسب الأبوة والبنوة وما تفرع عليهما، ولسبب نكاح وولاء)(٧).
قال ابن عبد البر: (ولا يجب الميراث إلا بأحد ثلاثة أوجه: نسب ثابت معلوم، أو ولاء صحيح، وهو كالنسب عند عدم النسب، أو نكاح
(١) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٨٢). (٢) الاختيارات العلمية في اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية، ص ١١٥. (٣) انظر: . حاشية الروض المربع (٦/ ٨٩). (٤) انظر: المبسوط (٢٩/ ١٣٨)، والاختيار لتعليل المختار (٥/ ٨٦). (٥) الكافي في الفقه على مذهب أهل المدينة (٢/ ٤٥٢)، وجواهر الإكليل (٢/ ٤٨٧). (٦) انظر: مغني المحتاج (٣/ ٤)، وروضة الطالبين (٦/ ٣). (٧) الحاوي الكبير، ٨/ ٧١.