• وفي الاصطلاح هو: رفع قيد النكاح في الحال أو المآل بلفظ مخصوص، أو ما يقوم مقامه (٢).
• والطلاق أقسام، ومنه الطلاق الرجعي، وهو: ما يجوز معه للزوج رد زوجته في عدتها من غير استئناف عقد.
• والمراد بالمسألة: أنه إذا مات أحد الزوجين في عدة المطلقة طلاقًا رجعيًا والزواج صحيح؛ فإنهما يتوارثان.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا على أن مطلق زوجته طلاقًا يملك فيه رجعتها ثم تُوفِّي قبل انقضاء العدة أن عليها عدة الوفاة وترثه](٣). وقال:[وأجمعوا أن من طلق زوجته مدخولًا بها طلاقًا يملك رجعتها وهو صحيح أو مريض فمات أو ماتت قبل أن تنقضي عدتها؛ فإنهما يتوارثان](٤).
ابن حزم (٤٥٦ هـ) قال: [واتفقوا أن المطلقة طلاقًا رجعيًا ترث زوجها
(١) انظر: لسان العرب (١٢/ ٩٥ - ١٠٠)، والقاموس وشرحه تاج العووس (٦/ ٤٢٤ - ٤٢٦)، التعريفات (ص ١٤١). (٢) انظر أمثلة لتعريفات الطلاق في: البهجة في شرح التحفة (١/ ٣٣٦)، حاشية الروض المربع لابن قاسم (٦/ ٤٨٢)، ومعجم لغة الفقهاء (ص ٢٩١). (٣) انظر: الإجماع (ص ١٢٢). (٤) انظر: المصدر السابق (ص ١١٣).