ويرثها ما دامت في العدة] (١). وقال:[واتفقوا أن المطلقة طلاقًا رجعيًا في صحة أو مرض، وقد كان وطِئها في ذلك النكاح، ثم مات أحدهما قبل انقضاء العدة؛ أنهما يتوارثان](٢).
البغوي (٥١٦ هـ) قال: [اتفق أهل العلم على أنه لو طلق امرأته طلاقًا رجعيًا، ثم مات أحدهما قبل انقضاء العدة؛ يرثه الآخر](٣).
العمراني (٥٥٨ هـ) قال: [فإن كان الطلاق رجعيًا، فمات وهي في العدة، أو ماتت قبله في العدة، ورث أحدهما صاحبه بلا خلاف](٤). ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا يملك رجعتها في عدتها؛ لم يسقط التوارث بينهما ما دامت في العدة، سواء كان في المرض أو في الصحة، بغير خلاف نعلمه](٥).
شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) قال: [(وإن كان الطلاق رجعيًا لم يقطعه -أي التوارث- ما دامت في العدة) سواء كان في المرض أو الصحة بغير خلاف نعلمه] (٦).
القرافي (٦٨٤ هـ) قال: [اتفق الناس أن المطلقة الرجعية ترث وتُوَرث في العدة، وقع الطلاق في المرض أو الصحة](٧) ابن تيمية (٧٢٨ هـ) قال: [هذه المطلقة إن كانت مطلقة طلاقًا رجعيًا ومات زوجها وهي في العدة ورثته باتفاق المسلمين](٨).
المطيعي (١٣٥٤ هـ) قال: [إذا طلق الرجل امرأته في مرض موته، وقع الطلاق رجعيًا فمات وهي في العدة أو ماتت قبله، ورث أحدهما صاحبه بلا
(١) انظر: مراتب الإجماع (ص ١٨١). (٢) انظر: المصدر السابق (ص ١٨٩). (٣) انظر: شرح السنة (٨/ ٣٧٣). (٤) البيان في مذهب الإمام الشافعي، ٩/ ٢٥. (٥) انظر: المغني (٩/ ١٩٤). (٦) انظر: الشرح الكبير (٧/ ١٧٩). (٧) انظر: الذخيرة (١٣/ ١٤). (٨) انظر: مجموع الفتاوى (٣١/ ٣٧٠).