• المراد بالمسألة: أن لعدم الإرث موانع ثلاثة، وهي: الرق، والقتل، واختلاف الدين بين الوارث والمورث، فإذا وجد واحد منها امتنع التوارث.
• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [وأجمع المسلمون على أن. . والأسباب التي تمنع التوارث ثلاثة: رق، وقتل، واختلاف دين](١).
عبد الرحمن ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) قال: [. . أي من موانع الإرث الثلاثة اختلاف الدين. . والثاني الرق، والثالث القتل، ولا نزاع في المنع بهما](٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والشوكاني (٦)، والصنعاني (٧).
قال الجويني (٤٧٨ هـ): اختلاف الدين إسلامًا وكفرًا، يمنع التوارث من الجانبين، فلا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر وهذا مذهب معظم العلماء. . . . والعبد لا يرث ولا يورث فإنه على الصحيح لا يملك. . . . والقاتلون. . . ولا فرق بين أن يقع القتل بسبب أو مباشرة، كل ذلك يوجب حرمان الميراث. . . . ومن عمي موته، إذا مات اثنان معًا، لم يتوارثا، وإذا ماتا ولم يُدر أماتا معًا أم تقدم موت أحدهما على موت الثاني فلا توارث
(١) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٨٢). (٢) انظر: حاشية الروض المربع (٦/ ١٨٠). (٣) انظر: اللباب في شرح الكتاب (٤/ ١٨٨). (٤) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٦١). (٥) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (٩/ ٢٤ - ٢٥). (٦) انظر: نيل الأوطار (٦/ ١٩٦ - ١٩٧). (٧) انظر: سبل السلام (٣/ ٩٥٥).