٢ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "اتفقوا على أن الطلاق يقع على النساء اللاتي في عصمة أزواجهن، أو قبل أن تنقضي عددهن في الطلاق الرجعي"(١). وقال أيضًا:"لا خلاف بين المسلمين في ارتدافه في الطلاق الرجعي"(٢).
• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن رشد، وابن حزم من الاتفاق على أن الطلاق يلحق المعتدة من طلاق رجعي وافق عليه الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
• مستند الاتفاق: أن الرجعية زوجة يلحقها الطلاق، والظهار، والإيلاء، واللعان، وإذا مات أحدهما في العدة ورثه الآخر (٦).
النتيجة: صحة ما ذكر من الاتفاق على أن المعتدة من طلاق رجعي يلحقها الطلاق؛ وذلك لعدم وجود مخالف.
[[٣٨ - ٢١٣] لا يلزم الإشهاد على الطلاق]
إذا طلق الرجل امرأته، فلا يلزمه أن يشهد على طلاقه إياها، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.
• من نقل الإجماع:
١ - الشافعي (٢٠٤ هـ) حيث قال: "لم ألق مخالفًا حفظت عنه من أهل العلم أن حرامًا أن يطلق بغير بينة على أنه -واللَّه تعالى أعلم- دلالة اختيار، ولا فرض يعصي به من تركه، ويكون عليه أداؤه"(٧).
٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "ولا نعلم خلافًا في أن من طلق، ولم يشهد أن الطلاق له لازم"(٨).
٣ - ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث قال: "وقد ظن بعض الناس أن الإشهاد هو الطلاق، وظن أن الطلاق الذي لا يشهد عليه لا يقع، وهذا خلاف الإجماع، وخلاف الكتاب والسنة، ولم يقل أحد من العلماء المشهورين به"(٩).