إذا علق نجاسة بالنعل أو الخف، أو في أسفل الثوب، وكانت يابسة، فإن مسحها أو فركها بالتراب أو الأرض تطهير للمحل، وقد حكى ابن رشد الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن. . .، وأن المسح. . .، ويجوز في الخفين، وفي النعلين من العشب اليابس، وكذلك ذيل المرأة الطويل؛ اتفقوا على أن طهارته هي على ظاهر حديث أم سلمة من العشب اليابس"(١).
ويقول:"وقوم لم يجيزوه -الفرك- إلا في المتفق عليه، وهو المخرج (٢)، وفي ذيل المرأة، وفي الخف، وذلك من العشب اليابس، لا من الأذى غير اليابس"(٣).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية في المني اليابس خاصة (٤)، ووافق في غيره من النجاسات -على قولهم في المني- أبو حنيفة وأبو يوسف (٥)، والشافعية على قول في صحة الصلاة، دون طهارة الخف (٦)، والحنابلة في رواية (٧).
• مستند الاتفاق:
١ - حديث أم سلمة -رضي اللَّه عنها-، قالت: قلت: يا رسول اللَّه إني امرأة أطيل ذيلي، فأجره على المكان القذر، فقال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يطهره ما بعده"(٨).
• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أجاب على أم سلمة بأن تطهير ذيل الثوب بالجر على الأرض، وهو مطابق لمسألتنا (٩).
٢ - حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنه قال: "إذا وطئ أحدكم بنعله
(١) "بداية المجتهد" (١/ ١٢٧)، وانظر: "المنتقى" (١/ ٦٤)، و"مواهب الجليل" (١/ ١٥٢)، (١/ ١٥٤). (٢) هذا في الاستجمار، وبُحِثَ مستقلًّا. (٣) "بداية المجتهد" (١/ ١٢٨). (٤) "المبسوط" (١/ ٨٢)، "بدائع الصنائع" (١/ ٨٤)، وهم يقولون بنجاسته. (٥) "المبسوط" (١/ ٨٢)، "بدائع الصنائع" (١/ ٨٤). (٦) "المجموع" (٢/ ٦١٩). (٧) "الفروع" (١/ ٢٤٥)، و"الإنصاف" (١/ ٣٢٣). (٨) أبو داود كتاب الطهارة، باب في الأذى يصيب الذيل، (ح ٣٨٣)، (١/ ١٠٤)، الترمذي كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء، (ح ١٤٣)، (١/ ٢٦٦)، ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، باب الأرض يطهر بعضها بعضًا، (ح ٥٣١)، (١/ ١٧٧)، وصححه الألباني في "مشكاة المصابيح" (ح ٥٠٤). (٩) "المجموع" (٢/ ٦١٩).