١ - أن أغلب ما تفرد به الظاهرية هو من باب مخالفة الإجماع الظني، وتندر مخالفتهم للإجماع القطعي (١).
٢ - أن ابن حزم يُكفِّر من خالف الإجماع إذا ثبت لديه (٢)، فكيف يكفر من خالف الإجماع، ثم يقول هو بخلافه، إلا لأنه لم يثبت لديه.
٣ - أن قول الظاهرية اجتهاد منهم، ورأي من لم يعتد بخلافهم ما هو إلا اجتهاد منه، فلا يرد اجتهاد بمثله (٣).
• الترجيح: يترجح لدي الاعتداد بخلاف الظاهرية، وأن خلافهم معتبر، لا ينعقد الإجماع بدونه للأسباب التالية:
١ - أن الظاهرية هم من الأمة، التي وصفها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بأنها لا تجتمع على خطأ.
٢ - أن العلماء قد قبلوا قول المجتهد المبتدع في الإجماع -إذا كانت بدعة غير مكفرة- فكيف لا يعتد بخلاف الظاهرية، وهم في دائرة أهل السنة والجماعة.
٣ - أن الأئمة قد ذكروا خلاف داود وغيره من الظاهرية في كتبهم، وحكوا خلاف غيرهم من أهل العلم، وذلك دليل منهم على اعتبار خلافهم (٤).
[المسألة الرابعة: ما يترتب على الإجماع بعد ثبوته]
• إذا ثبت الإجماع في حكم مسألة ما، فإنه يترتب عليه ما يأتي:
١ - يجب إتباع الإجماع، وتحرم مخالفته (٥). قال ذلك عدد من الأئمة، ومنهم: أبو يعلى، حيث قال:"الإجماع حجة مقطوع عليها، ويجب المصير إليها، وتحرم مخالفته"(٦).
(١) "الاعتداد بخلاف الظاهرية في الفروع الفقهية" مجلة البحوث الإسلامية. العدد (٦٧)، (ص ٣١٣). (٢) انظر: "مراتب الإجماع" (ص ٢٣)، و"المحلى" (٨/ ٢١٣). (٣) "الاعتداد بخلاف الظاهرية في الفروع الفقهية" مجلة البحوث الإسلامية. العدد (٦٧)، (ص ٣١٤). (٤) انظر: الاعتداد بخلاف الظاهرية في الفروع الفقهية "مجلة البحوث الإسلامية" العدد (٦٧)، (ص ٣١٧). (٥) انظر: "الرسالة" (ص ٤٧٢)، و"البحر المحيط" (٤/ ٤٤٧)، و"العدة" (٤/ ١٠٥٨)، و"مجموع الفتاوى" (٢٠/ ١٠)، و"معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة" (ص ١٧٩). (٦) "العدة" (٤/ ١٠٥٨).