• وقال ابن تيمية: "وإذا ثبت إجماع الأمة على حكم من الأحكام، لم يكن لأحد أن يخرج عن إجماعهم" (١).
٢ - أن هذا الإجماع حق وصواب، ولا يمكن أن يكون خطأ، فلا يمكن أن يقع إجماع على خلاف نص أبدًا، ولا يقع إجماع على خلاف إجماع سابق (٢).
• قال ابن القيم: "ومحال أن تجتمع الأمة على خلاف نص، إلا أن يكون له نص آخر ينسخه" (٣).
٣ - أنه يحرم الاجتهاد في المسألة المجمع عليها؛ لأن الإجماع استند إلى نص، ويحرم الاجتهاد مع وجود النص (٤).
* * *
(١) "مجموع الفتاوى" (٢٠/ ١٩).(٢) انظر: "الرسالة" (ص ٤٧٢)، و"مجموع الفتاوى" (١٩/ ١٩٢)، و"إعلام الموقعين" (١/ ٣٦٧).(٣) "إعلام الموقعين" (١/ ٣٦٧).(٤) "الفقيه والمتفقه" (١/ ١٧٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute