• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-.
فقد ورد عن علي -رضي اللَّه عنه- أنه كان:(ينزل بني الإخوة مع الجد منزلة آبائهم ولم يكن أحد من الصحابة يفعله)(١).
النتيجة: صحة الإجماع في أن الجد يقوم مقام الأب في حجب بني الإخوة.
وأما الرواية عن علي ابن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- فشاذة وضعيفة، كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم.
بل وردت عنه رواية أخرى تدل على:(أنه يسقطهم بالجد)، وهي رواية ضعيفة. وقد ذكر الشعبي أنه:(لم يكن أحد من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يجعل بني الأخ بمنزلة أبيهم إلا علي، ولم يكن أحد من أصحاب محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- أفقه أصحابًا من عبد اللَّه بن مسعود)(٢) وسفيان الثوري: (لم يكن أحد يورث ابن أخ مع جده)(٣).
[٢٣٧ - ٤٥] الجد وإن علا يَحجِب الإخوة للأم
• المراد بالمسألة: أن الجد يحجب الإخوة من الأم، لأنه أصل وارث، والقاعدة أن الأصل الوارث يحجب الإخوة.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد ولا والد، وأجمعوا أن الجد يحجبهم عن الميراث كما يحجبهما الأب](٤).
(١) انظر: فتح الباري (١٢/ ٢١). (٢) رواه: عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الفرائض، باب فرض الجد، رقم (١٩٠٦٦). (٣) رواه: عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الفرائض، باب فرض الجد، رقم (١٩٠٦٧). (٤) انظر: الإجماع (ص ٩٦).